. . . . . . . . . .
شرح
بين حاجبه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه « 1 » والمستفاد من هذه الرواية كفاية مطلق مس الجبهة الأرض فيما بين الحدين المذكورين ومثل هذه الرواية في الدلالة ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن حد السجود قال : ما بين قصاص الشعر إلى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزأك « 2 » وما رواه بريد عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الجبهة إلى الأنف أيّ ذلك أصبت به الأرض في السجود أجزأك والسجود عليه كلّه أفضل « 3 » وما رواه مروان بن مسلم وعمّار الساباطي جميعا قال : ما بين قصاص الشعر إلى طرف الأنف مسجد أي ذلك أصبت به الأرض أجزاك « 4 » وأما ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الجبهة كلّها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود فايّما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم أو مقدار طرف الأنملة « 5 » فربما يتوهم أنه يقيد الاطلاق الوارد في بقية النصوص ولكن الحق أنّ المذكور في الحديث عنوان المثال والّا كيف يمكن الالتزام بالتخيير بين الأقل والأكثر مع أنّ طرف الأنملة أقل من الدرهم قطعا نعم يعارض هذه النصوص ما رواه علي بن جعفر ، عن موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطّيه الشعر هل يجوز ذلك قال : لا حتى
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب السجود الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر الحديث 3 .
( 4 ) نفس المصدر الحديث 4 .
( 5 ) نفس المصدر الحديث 5 .