. . . . . . . . . .
شرح
على من زاد في صلاته تبطل صلاته لاحظ ما رواه أبو بصير « 1 » هذا بالنسبة إلى صورة العمد وأما البطلان بالنسبة إلى صورة نقصانهما ولو سهوا فدليله عقد الاستثناء في حديث لا تعاد وأما بطلانها بزيادتهما ولو سهوا فدليل بطلان الزيادة في الصلاة وأما عدم البطلان بنقصان ركعة أو زيادتها سهوا فالنصوص الدالة على الحكم فلاحظ وأخيرا رجعنا عن هذا المسلك وقلنا لا بد من تخصيص البطلان بالزيادة بصورة زيادة الركوع ببركة حديث زرارة وبكير ابني أعين « 2 » فانّ مقتضى مفهوم الشرط اختصاص البطلان بخصوص زيادة الركوع .
الجهة الثالثة : أنّ يتحقق السجود بوضع الجبهة على الأرض
تارة يقع الكلام في مفهوم السجود لغة وأخرى فيما أريد به في لسان الشارع الأقدس أما من حيث اللغة فالظاهر صدقه ولو لم يكن على الأرض فلو وضع جبهته على يده المرتفعة عن الأرض بحيث يكون السجود على الفضاء يصدق العنوان اللغوي وأما المستفاد من الأدلة فالظاهر لزوم كون الجبهة على الأرض بلا واسطة أو مع الواسطة وبعبارة أخرى يلزم أن لا يكون على شيء معلق في الفضاء ولذا لو كان المصلي في السفينة أو في الطائرة أو في السيارة أو في القطار وسجد على أرض المذكورات يصدق العنوان الشرعي مضافا إلى صدق العنوان اللغوي ويتضح المدعى بملاحظة النصوص الواردة في هذا المقام وستمر عليك جملة منها إن شاء اللّه تعالى فأنتظر ومن النصوص الواردة في المقام ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال : قلت : الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة فقال : إذا مسّ جبهته الأرض فيماهامش
( 1 ) لاحظ ص 242 .
( 2 ) لاحظ ص 242 .