تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢

[ السادس : السجود ]

السادس : السجود يجب في كل ركعة من الفرائض سجدتان وهما معا من الأركان تبطل الصلاة بتركهما معا في ركعة واحدة ولو سهوا وكذا بزيادة سجدتين في ركعة وأما نقيصة سجدة واحدة أو زيادتها فلا تبطل الصلاة الّا أن يكون عمدا ويتحقق السجود بوضع الجبهة على الأرض على وجه تصدق السجدة عليه في العرف ويكفي فيه اتصال مقدار لسعة درهم من الجبهة إلى الأرض قطعا والجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى والحاجبين طولا وما بين الجبينين عرضا ( 1 ) .

في المقام جهات من الكلام :

الجهة الأولى : أنه يجب في كل ركعة من الفرائض سجدتان بلا اشكال

شرح
( 1 ) ولا كلام وعليه السيرة الجارية والارتكاز الشرعي بل يمكن أن يقال أنّ وجوبهما من ضروريات الدين مضافا إلى النصوص التي تدل على وجوبهما وستمر عليك جملة منها إن شاء اللّه تعالى

الجهة الثانية : أنّ سجدتين من الركعة الواحدة ركن تبطل الصلاة بتركهما ولو سهوا

وكذا زيادتهما وأما نقصان سجدة واحدة فلا يوجب البطلان الّا فيما يكون عن عمد كما أنّ زيادتها كذلك . أقول : تفصيل هذه الأمور موكول إلى بحث الخلل ونتعرض هناك إن شاء اللّه تعالى على النحو الوافي وأما اجمال الأمر وصفوة البحث أنّ النقصان مطلقا يوجب البطلان على حسب القاعدة الأولية وأما الزيادة فأيضا كذلك ببركة الدليل الدال