. . . . . . . . . .
شرح
فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها « 1 » والحديث لا يعتد به فانّ عبد اللّه بن الحسن في السند ولم يوثق .
الوجه الرابع :
ما رواه علي بن جعفر أيضا عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن المرأة تؤمّ النساء ما حدّ رفع صوتها بالقراءة أو التكبير قال : قدر ما تسمع « 2 » والظاهر أنّه يمكن الاستدلال بهذا الحديث على المدعى بلا توجه اشكال مضافا إلى أن عدم الوجوب بالنسبة إليها من الواضحات وحيث أنه لم يكن دليل على أحد الطرفين فالخيار بين الجهر والإخفات على مقتضى القاعدة هذا بالنسبة إلى الصلوات الجهرية وأما كون الاخفات واجبا عليها في موارد الاخفات فيمكن الاستدلال عليه بالارتكاز من أهل الشرع وبالأولوية إذ لو كان الاخفات واجبا على الرجل يجب على المرأة بالأولوية ويمكن الاستدلال على المدعى بحديث زرارة « 3 » فانّ المستفاد من الحديث انّ المقرر في الشريعة لزوم الجهر في مورد والاخفات في مورد آخر فما دام لا يقوم دليل على الخلاف يجب العمل بمقتضى الحديث فلاحظ .الفرع الثالث : انّ الأحوط بالنسبة إلى النساء الاخفات فيما يسمع صوتهن الأجنبي
ولا اشكال في انّ الاحتياط حسن ولكن مقتضى الصناعة عدم وجوب الاحتياط فانّ صوت المرأة لا يكون عورة .الفرع الرابع : أنه يجب الإخفات في الأخيرة من المغرب واخيرتي العشاء والظهرين
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 31 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 3 .
( 2 ) نفس المصدر الحديث 2 .
( 3 ) لاحظ ص 251 .