تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
. . . . . . . . . .
شرح
( 1 ) أقول وجوب الركوع في كل ركعة من الواضحات وعن غير واحد أنه من الضروريات الدين ولا تصدق الركعة الّا به بل يستفاد من النص قوام الصلاة به لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الصلاة ثلاثة أثلاث ثلث وثلث ركوع وثلث سجود « 1 » ولا يخفى انّ الواجب منه بحسب الدليل مطلق الركوع وطبيعته ومن الظاهر انّ الطبيعي يصدق بأول فرده الموجود في الخارج ولذا نقول الواجب الركوع الواحد وعليه جرى قلم الماتن قدّس سرّه .

الجهة الثانية : أنّ الصلاة تبطل بزيادته أو نقيصته بلا فرق بين العمد والسهو

وإن شئت قلت أنّه ركن وهذا على طبق القاعدة الأولية إذ بطلان المركب بانتفاء أحد أجزائه من الواضحات هذا بالنسبة إلى النقصان وأما بالنسبة إلى الزيادة فيدل على كونها مبطلة ما يدل على مبطلية الركوع الزائد في الصلاة لاحظ ما رواه زرارة وبكير ابني أعين « 2 » ويدل على المدعى ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال : لا تعاد الصلاة الّا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود الحديث « 3 » فإن المستفاد من الحديث أنّ الإخلال غير العمدي لا يوجب البطلان الّا هذه الخمسة نعم زيادته في صلاة الجماعة لا تبطل على التفصيل الآتي في بابها إن شاء اللّه تعالى فأنتظر .

الجهة الثالثة : أنه يلزم فيه الانحناء على النحو المتعارف إلى أن تصل يداه إلى ركبتيه .

هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب الركوع الحديث 1 . ( 2 ) لاحظ ص 242 . ( 3 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب الركوع الحديث 5 .