. . . . . . . . . .
شرح
لأن تكون مرجعا لمكان لفظ الأجزاء لكن من حيث السند مخدوشة لاحتمال كون محمد بن إسماعيل الواقع في السند من لا يكون موثقا وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال ولا يخفى إنّا صححنا سابقا سند حديث الإحتجاج بالنسبة إلى مكاتبات الحميري وقلنا انّ الظاهر أنه ينقل مكاتباته ومن الممكن أنه ظفر على مكاتباته اليه على النحو المحسوس فالحديث معتبر سندا لكن مع ذلك لا أثر له إذ لا يمكن الاستدلال به فإن المستفاد منه أن التسبيح في الركعتين الأخيرتين نسخ والواجب التعييني هي القراءة وهذا مقطوع الخلاف فلاحظ .
إذا عرفت ما تقدم فنقول لا أشكال بحسب السيرة في جواز الاكتفاء بالتسبيحات الأربعة ومقتضى القاعدة كفاية مرة واحدة لكن مقتضى الاحتياط الإتيان بثلاث مرات والاستغفار بعدها هذا بالنسبة إلى الركعتين الأخيرتين في صلاة الظهر والعصر والعشاء وأما بالنسبة إلى الركعة الثالثة من المغرب فلا تشملها النصوص فلا بد من أعمال قاعدة أخرى وهي السيرة والارتكاز ومقتضاهما الذي ذكرناه فإنه لا فرق من هذه الجهة بين صلاة المغرب وغيرها واللّه العالم بحقائق الأمور .