. . . . . . . . . .
شرح
قال : قلت له : رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه وأخفى فيما لا ينبغي الأخفاء فيه وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه فقال : ايّ ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شيء عليه « 1 » فإن المستفاد من الحديثين بوضوح أنه يجب الجهر في موضع ويجب الاخفات أيضا في موضع بحيث لو خالف المكلّف عامدا تبطل صلاته هذا من ناحية ومن ناحية أخرى معلوم من الخارج مورد الجهر والاخفات فانقدح بما ذكر حكم الرجال بالنسبة إلى الجهر والاخفات .
الفرع الثاني : انّ النساء لهن الخيار بين الجهر والاخفات في الصلوات الجهرية
ويجب عليهن الإخفات في الإخفاتية وما يمكن أن يستدل به على المدعى أو استدل به وجوه :الوجه الأول :
الإجماع وحال الاجماع من حيث الاشكال ظاهر .الوجه الثاني :
انّ صوتها عورة فلا بد أن تخفت وفيه أولا انّ لازمه وجوب الاخفات عليها لا كونها مخيرة بين الأمرين وثانيا انّ هذا الدليل أخصّ من المدعى إذ يمكن أن تصلي في محل لا يكون هناك رجل يسمع صوتها وثالثا إنّ صوتها لا يكون عورة .الوجه الثالث :
ما رواه علي بن جعفر عن أخيه قال : وسألته عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة قال : لا الّا أن تكون امرأة تؤمّ النساءهامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث 2 .