تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١

[ يجب على الرجال الجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء ]

( مسألة 22 ) : يجب على الرجال الجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء والإخفات في الظهر والعصر مطلقا وفي أخيرة المغرب وأخيرتي العشاء . وأما النساء فيتخيرن بين الجهر والإخفات في الصلاة الجهرية ويجب عليهنّ الاخفات في الاخفاتية بل الأولى لهنّ الإخفات في الجهريّة أيضا هذا إذا لم يسمع صوتها الأجانب والّا فالأحوط لهنّ الاخفات مطلقا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة فروع :

الفرع الأول : أنه يجب على الرجال الجهر بالقراءة في صلاة الصبح وفي الركعتين الأوليين من صلاة المغرب والعشاء

قال في المستند المسألة الثانية والعشرون يجب الجهر بالقراءة خاصة في الصبح واوليي المغربين والإخفات بها في اوليي الظهرين على الحق المشهور ونسبه في المنتهى والتذكرة إلى أكثر علمائنا وعن الخلاف والغنية الإجماع على الحكمين وعن السرائر نفي الخلاف عن عدم جواز الجهر في الإخفاتية أقول يمكن الاستدلال على المدعى بالسيرة الخارجية الجارية بين أهل الشرع وأيضا بارتكازهم بحيث يكون خلافه مستنكرا عندهم ويمكن الاستدلال على المدعى بما رواه زرارة في حديثين : أحدهما ما رواه عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال : ايّ ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة فان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته « 1 » وثانيهما ما رواه أيضا عن أبي جعفر عليه السّلام
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 26 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 1 .