. . . . . . . . . .
شرح
في جميع الصلوات وجواز القراءة بالنسبة إلى المنفرد في جميع الصلوات فالتعارض واقع بين الجميع وحيث أنّ الأحدث غير معلوم يدخل المقام في كبرى اشتباه الحجة بغيرها وأما حديث الاحتجاج عن محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان عليه السّلام أنه كتب إليه يسأله عن الركعتين الأخيرتين قد كثرت فيهما الروايات فبعض يرى أنّ قراءة الحمد وحدها أفضل وبعض يرى أنّ التسبيح فيهما أفضل فالفضل لأيّهما لنستعمله فأجاب عليه السّلام قد نسخت قراءة أمّ الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح والذي نسخ التسبيح قول العالم عليه السّلام كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج الّا للعليل أو من يكثر عليه السهو فيتخوّف بطلان الصلاة عليه « 1 » وإن كان أحدث لكن لا اعتبار بسنده لأجل الارسال فتصل النوبة إلى تقريب آخر وفي المقام حديثان مرويان عن الباقر عليه السّلام أحدهما ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال : لا تقر أنّ في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا اماما كنت أو غير إمام قال : قلت : فما أقول فيهما فقال : إذا كنت اماما أو وحدك فقل سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله الّا اللّه ثلاث مرّات تكمله تسع تسبيحات ثم تكبر وتركع « 2 » والحديث معارض مع بقية الأحاديث فلا أثر له ، ثانيهما ما رواه زرارة أيضا قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين قال : أن تقول سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله الّا اللّه واللّه أكبر وتكبّر وتركع « 3 » وهذه الرواية من حديث المفاد قابلة
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 51 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 14 .
( 2 ) نفس المصدر الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل : الباب 42 من هذه الأبواب الحديث 5 .