تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
( مسألة 21 ) : يتخيّر في الركعتين الأخيرتين بين قراءة الحمد فقط أو التسبيحات الأربع سواء في ذلك الإمام والمأموم والمنفرد والأظهر في التسبيح كفاية المرّة وإن كان الأحوط قراءتها ثلاث مرّات الّا في مقام الضرورة كضيق الوقت ( 1 ) .
شرح
وحيث إنا لا نعتقد بتماميتها لا يمكننا تصديق الماتن وعليه لا بد من التدارك أما بالرجوع وتدارك ما فات إن كان ممكنا والإتيان بسجدتي السهو للزيادة على مسلك القوم من جريان قاعدة لا تعاد في الأثناء وأما من التدارك بالنحو المذكور ثم إعادة الصلاة واللّه العالم .

[ يتخيّر في الركعتين الأخيرتين بين قراءة الحمد فقط أو التسبيحات الأربع ]

( 1 ) قال سيدنا الأستاذ قدّس سرّه في ذيل كلام سيد العروة قدّس سرّه في هذا المقام على المعروف والمشهور بين الأصحاب بل قد ادعي الاجماع عليه في الجملة في كثير من الكلمات إلى آخر كلامه رفع في علو مقامه ، أقول : العمدة في المقام ملاحظة النصوص الواردة في المقام واستفادة الحكم الشرعي منها فنقول من تلك النصوص . ما رواه عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر قال : تسبّح وتحمد اللّه وتستغفر لذنبك وإن شئت فاتحة الكتاب فانّها تحميد ودعاء « 1 » والمستفاد من الحديث التخيير بين سورة الحمد وبين التسبيح والتحميد والاستغفار ومقتضى إطلاق الحديث عدم الفرق بين الإمام والمأموم والمنفرد . ومنها ما رواه معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القراءة خلف
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 42 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 1 .