( مسألة 19 ) : لا يجوز قراءة السور العزائم في الصلاة فلو قرأها أعاد الصلاة ( 1 ) .
( مسألة 20 ) : لو شك في القراءة حال الركوع لا اعتبار به ولو شك في قراءة الحمد بعد الدخول في السورة فالأحوط الاتيان بالمشكوك وما بعده بقصد القربة المطلقة وكذا لو شك في قراءة آية بعد الدخول في آية أخرى ( 2 ) .
شرح
على رفع اليد عن المركب في الأثناء والإتيان به من الأول قال في المنجد عاد يعود عودا وعودة ومعادا هكذا وإلى كذا صار اليه ارتد اليه بعد ما اعرض عنه وقال في مجمع البحرين قوله يبدي ويعيد أي يعيد الخلق بعد الحياة إلى الممات في الدنيا وبعد الممات إلى الحياة في الآخرة وقال الخليل في كتاب العين والحج معاد الحاج إذا ثنوا وقال سيدنا الأستاذ قدّس سرّه على ما في تقريره الشريف : لأنّ المتفاهم عرفا من قوله عليه السّلام لا تعاد الصلاة انما هو بيان حكم الإعادة وتكرار العمل بعد الإتيان به أولا إلى أن قال وبعبارة أخرى المتفاهم عرفا من الحديث المذكور هو بيان حكم تكرار الصلاة واعادتها بعد الاتيان بها « 1 » وإذا وصلت النوبة إلى الشك تكون النتيجة ما ذكرنا إذ مقتضى الأصل عدم سعة المفهوم ويظهر من كلام المحقق الهمداني قدّس سرّه الميل إلى ما ذكرنا « 2 » .
[ لا يجوز قراءة السور العزائم في الصلاة ]
( 1 ) قد تكلّمنا مفصلا حول هذه المسألة فلا نعيد .[ لو شك في القراءة حال الركوع لا اعتبار به ]
( 2 ) ما أفاده في هذه المسألة من فروع الشك مبني على تمامية قاعدة التجاوزهامش
( 1 ) فقه الشيعة : ج 4 ص 124 .
( 2 ) مصباح الفقيه الطبعة القديمة ص 533 سطر 15 .