تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
( مسألة 18 ) : القراءة واجبة في الصلوات الواجبة غير صلاة الميت وجزء فيها وفي المستحبة مطلقا وليست بركن فلو تركها عمدا بطلت الصلاة وسهوا أو نسيانا لم تبطل ولكن لو تذكّر قبل الركوع قرأ بل لو نسي الحمد وتذكّر بعد السورة قرأ الحمد وأعاد السورة ولو نسي حتى دخل في الركوع ولو قبل الذكر الواجب سقطت عنه ولكن يسجد بعد الصلاة سجدتي السهو لتركها كما أنّه يسجد سجدتي السهو في صورة نسيان الحمد وتذكّره بعد السورة لزيادة السورة ( 1 ) .
شرح
الأصل الاحتياط لا البراءة ثم أنّ الماتن أمر بالاحتياط الوجوبي في عدم الوقف بالحركة والوصل بالسكون ومراعاة الإدغام في التقاء النون الساكنة لحروف يرملون . أقول : أما الوقف بالحركة فالظاهر أنّه خلاف القانون العربي في المحاورات والمكالمات وأما الوصل بالسكون فلا يبعد أن يكون صحيحا ولا يعدّ غلطا ولذا انّ الصياد حين يرى الصيد يقول غزال غزال ولا يعد كلامه غلطا وأما رعاية الإدغام في المورد المذكور فالظاهر عدم دخله في الصحة ولكن الاحتياط في جميع هذه الموارد في محله فإنّ الصلاة عمود الدين وأخوك دينك فاحتط لدينك واللّه العالم .

[ القراءة واجبة في الصلوات الواجبة غير صلاة الميت وجزء فيها وفي المستحبة مطلقا ]

( 1 ) في هذه المسألة فروع :

الفرع الأول : أنّ القراءة واجبة في الصلوات الواجبة وجزء منها

وهذا واضح ظاهر فإنه قد تقدم انّ قوام الصلاة بالقراءة كما أنه لا اشكال ولا ريب في أنّها لا تكون من الواجبات المستقلة بل المستفاد من النصوص كونها جزءا للصلاة .

الفرع الثاني : أنه لا تجب القراءة في صلاة الميت

وقد مرّ الكلام حوله في كتاب الطهارة من هذا الشرح فراجع .