الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 239
. . . . . . . . . . على فرض حصوله محتمل المدارك فلا يكون اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم عليه السّلام . الوجه الثاني : القصور في المقتضي للوجوب في الفرض المذكور وفيه أنه لا قصور في المقتضي واطلاق الدليل محكم . الوجه الثالث : فحوى ما دل على السقوط بالنسبة إلى المأموم المسبوق وفيه أنه حكم خاص في مورد مخصوص وملاكات الأحكام مجهولة عندنا . الوجه الرابع : فحوى ما دل على السقوط عند الاستعجال وفيه ما في سابقه ولا وجه للتعدي عن مورد الحكم . إن قلت ايقاع الصلاة في الوقت غرض للمصلي ومن ناحية أخرى تسقط السورة للحاجة قلت : التقريب المذكور دوري إذ يكون الفرض إيقاع الصلاة في الوقت يتوقف على سقوط السورة وسقوطها يتوقف على الفرض المذكور فالنتيجة أنه إذا أدرك الوقت بتمامه في غير الفجر ومقدار ركعة في صلاة الفجر تجب الصلاة والّا تسقط لعدم إمكان الامتثال ولسيدنا الأستاد قدّس سرّه كلام في المقام وهو أنه يقع التعارض بين دليل الوقت ودليل وجوب السورة وحيث أنّ دليل الوقت مطلق بالنسبة إلى التمكن من السورة وعدمه ودليل وجوب السورة يختص بصورة التمكن لا يبقى تعارض في البين وتسقط السورة مع عدم فاء الوقت أقول يختلج بالبال أنّ ما أفاده من غرائب الكلام فإنه لا مجال للتقريب المذكور أصلا والوجه فيه أنّ الواجب هو المركب الواقع في هذا الظرف الخاص وبعبارة أخرى مع انقضاء الوقت لا مجال لتحقق الماهية التي أمر بها ولذا لو ضاق الوقت بحيث لا يكون المكلف قادرا على الاتيان بالصلاة بتمامها في الوقت نقول يجب القضاء ولا مجال للتوسل بدليل الصلاة لا تسقط بحال والإتيان بها مع وقوع بعض الأجزاء خارج الوقت هذا