تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
. . . . . . . . . .
شرح
انّما هو أداء لما أوجب اللّه عزّ وجلّ على خلقه من الشكر الحديث « 1 » وإنما عبرنا بالتأييد فانّ سند الحديث الثاني والثالث مخدوش والحديث الأول وإن كان تاما سندا لكن المذكور في الحديث لفظ يقرء فلا دليل على المدعى نعم في نسخة الكليني عنوان يبدأ ويكون دالا على المدعى لكن السند مخدوش بالعبيدي أضف إلى ما ذكر جملة من الروايات الواردة في الباب الرابع من أبواب القراءة في الصلاة « 2 » .

الجهة السابعة : أنه لو قدمها عمدا تبطل الصلاة

والوجه فيه أنّ الزيادة في الصلاة توجب البطلان فلو قدمها بعنوان كونها جزءا من الصلاة تكون مصداقا للزيادة فتوجب البطلان على مقتضى القاعدة ولا فرق في هذه الجهة بين الإعادة بعد الحمد أم لا إذ المفروض أنه بايجادها قبل الحمد يتحقق الزيادة والشيء لا ينقلب عما هو عليه ولا وجه لإيجاب الاحتياط بالإتمام والإعادة نعم الاحتياط حسن على كل حال ولكن في المراجعة الأخيرة قلنا أنّ المستفاد من حديث زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا « 3 » اختصاص البطلان بزيادة الركوع وبمفهوم الشرط يقيد ما يدل على البطلان مطلقا لاحظ حديث أبي بصير قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : من زاد في صلاته فعليه الإعادة « 4 » الّا أن يقال انّ البطلان بالزيادة العمدية من الواضحات فتأمّل .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث 3 . ( 2 ) لاحظ ص 235 . ( 3 ) الوسائل : الباب 19 من أبواب الخلل الحديث 1 . ( 4 ) نفس المصدر الحديث 2 .