تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
. . . . . . . . . .
شرح
قال : نعم أقسمها كيف شئت « 1 » ومنها ما رواه سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة هل يجريه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة فقال : يقرأ الحمد ثم يقرأ ما بقي من السورة « 2 » ومنها ما رواه زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام رجل قرأ سورة من ركعة فغلط أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته أو يدع تلك السورة ويتحوّل منها إلى غيرها فقال : كلّ ذلك لا بأس به وان قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع « 3 » ومنها ما رواه إسماعيل بن الفضل قال : صلى بنا أبو عبد اللّه عليه السّلام أو أبو جعفر عليه السّلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة فلمّا سلم التفت إلينا فقال : أما إني أردت أن أعلمكم « 4 » ومنها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن السورة أيصلي بها الرجل في ركعتين من الفريضة قال : نعم إذا كانت ست آيات قرأ بالنصف منها في الركعة والنصف الآخر في الركعة الثانية « 5 » ومنها ما رواه سليمان بن أبي عبد اللّه قال : صلّيت خلف أبي جعفر عليه السّلام فقرأ بفاتحة الكتاب وآي من البقرة فجاء أبي فسئل فقال : يا بني إنما صنع ذا ليفقهكم ويعلّمكم « 6 » فيقع التعارض بين هذه الطوائف
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 6 . ( 3 ) نفس المصدر الحديث 7 . ( 4 ) الوسائل : الباب 5 من هذه الأبواب الحديث 1 . ( 5 ) نفس المصدر الحديث 2 . ( 6 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 3 .