[ الرابع القراءة ]
يعدها بعد الحمد ثانيا بل ومع الإعادة في الصحة أشكال فلا يترك الاحتياط بالإعادة وإتمام الصلاة وأعادتها ويجب فيها أداء الحروف من مخارجها الّا أنّه مع تحققها عرفا لا يلزم إحراز كون أدائها من المخارج وكذا يجب رعاية حركاتها الأعرابية والبنائية وكذا التشديد والسكون بل والمدّ الواجب على الأحوط وكذا يجب حفظ الترتيب بين الآيات والكلمات والحروف والموالاة بينها ولا يترك الاحتياط بعدم الوقف بالحركة بل والوصل بالسكون بل ومراعاة الإدغام في التقاء النون الساكنة لحروف يرملون ( 1 ) .
في المقام أيضا جهات من الكلام :
الجهة الأولى : أنه تجب في الركعة الأولى والثانية من الفرائض قراءة فاتحة الكتاب
شرح
( 1 ) وما أفاده لا اشكال فيه وعليه الاجماع والتسالم والسيرة الجارية القطعية والارتكاز المتشرعي مضافا إلى جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته قال :
لا صلاة له الّا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات قلت : ايّما أحبّ إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا يقرأ سورة أو فاتحة الكتاب قال : فاتحة الكتاب « 1 » .
الجهة الثانية : أنه تجب قراءة سورة تامة بعد قراءة الفاتحة
وهذا هو المشهور بين الأصحاب وعليه السيرة الخارجية وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه منصور بن حازم قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : لا تقرأ في المكتوبة بأقل منهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 1 .