. . . . . . . . . .
شرح
سورة ولا بأكثر « 1 » ومنها ما رواه محمد عن أحدهما عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة فقال : لا لكل ركعة سورة « 2 » ومنها ما رواه عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أقرأ سورتين في ركعة قال : نعم قلت : أليس يقال أعط كل سورة حقها من الركوع والسجود فقال : ذلك في الفريضة فامّا النافلة فليس به بأس « 3 » فالنتيجة أنّ المستفاد من هذه الطائفة وجوب قراءة سورة كاملة بعد الحمد وتعارض هذه الطائفة طائفتان من النصوص الواردة في المقام إحداهما ما يدل على عدم وجوب السورة منها ما رواه علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : أنّ فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة « 4 » ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : أنّ فاتحة الكتاب تجزي وحدها في الفريضة « 5 » ثانيتهما ما يدل على جواز مقدار من السورة وعدم وجوب قراءة سورة كاملة .
منها ما رواه علي بن يقطين في حديث قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن تبعيض السورة قال : اكره ذلك ولا بأس به في النافلة « 6 » ومنها ما رواه أبان بن عثمان عمن أخبره عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته هل تقسّم السورة في ركعتين
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 4 من هذه الأبواب الحديث 2 .
( 2 ) نفس المصدر الحديث 3 .
( 3 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 5 .
( 4 ) الوسائل : الباب 2 من هذه الأبواب الحديث 1 .
( 5 ) نفس المصدر الحديث 3 .
( 6 ) الوسائل : الباب 4 من هذه الأبواب الحديث 4 .