تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢

[ لو كبّر تكبيرا ثمّ شك في كونه تكبيرة الأحرام أو تكبير الركوع ]

( مسألة 17 ) : لو كبّر تكبيرا ثمّ شك في كونه تكبيرة الأحرام أو تكبير الركوع بنى على أنّه تكبيرة الاحرام إذا علم بأنه على تقدير كونها تكبيرة الركوع قد أتى بتكبيرة الأحرام قبلها ولو شكّ في كونه تكبير قبل الركوع أو بعده بنى على أنّه تكبير قبل الركوع ( 1 ) الرابع : القراءة تجب في الركعة الأولى والثانية من الفرائض قراءة فاتحة الكتاب وسورة تامة بعدها غير السور العزائم الأربع ويجوز الاكتفاء بالحمد في حال المرض والاستعجال لأمر مهمّ بل يجب إسقاطها في ضيق الوقت والخوف ونحوهما من موارد الضرورة لكن لا يترك الاحتياط حينئذ بإعادتها مع السورة ولو قضاء ويجب الترتيب بين الحمد والسورة فلو قدمها عمدا بطلت صلاته على الأصح إذا لم
شرح
( 1 ) قد تعرّض لصورتين من صور الشك في تكبيرة الأحرام :

الصورة الأولى : أنه لو كبّر تكبيرة ثم شك في كونه تكبيرة الأحرام أو التكبير قبل الركوع

بنى على أنّه تكبيرة الأحرام لكن بشرط أنه لو كان قبل الركوع يكبّر للإحرام وبعبارة واضحة أنّ الحكم المذكور مشروط بأنه لو كان التكبير الذي أتى به بان تكبيرا قبل الركوع يعلم أنّه كبّر للإحرام والظاهر أنّ الوجه فيما أفاده أنّه لو لم يكن كذلك يشك في الإتيان بتكبيرة الاحرام ومقتضى الأصل عدم الاتيان بها ولا طريق إلى إحراز الاتيان بمقتضى الوظيفة والظاهر أنّ مراده قدّس سرّه من البناء على أنّ تكبيرة الأحرام أنه يأتي بعدها بالقراءة ولا يجعلها تكبيرة الركوع بأن يركع .

الصورة الثانية : أن يشك في كونها قبل الركوع أو بعده بنى على أنّها قبل الركوع

والكلام في هذه الصورة من التقريب هو الكلام المتقدم في الصورة الأولى .