[ لو كبّر تكبيرا ثمّ شك في كونه تكبيرة الأحرام أو تكبير الركوع ]
( مسألة 17 ) : لو كبّر تكبيرا ثمّ شك في كونه تكبيرة الأحرام أو تكبير الركوع بنى على أنّه تكبيرة الاحرام إذا علم بأنه على تقدير كونها تكبيرة الركوع قد أتى بتكبيرة الأحرام قبلها ولو شكّ في كونه تكبير قبل الركوع أو بعده بنى على أنّه تكبير قبل الركوع ( 1 )
الرابع : القراءة تجب في الركعة الأولى والثانية من الفرائض قراءة فاتحة الكتاب وسورة تامة بعدها غير السور العزائم الأربع ويجوز الاكتفاء بالحمد في حال المرض والاستعجال لأمر مهمّ بل يجب إسقاطها في ضيق الوقت والخوف ونحوهما من موارد الضرورة لكن لا يترك الاحتياط حينئذ بإعادتها مع السورة ولو قضاء ويجب الترتيب بين الحمد والسورة فلو قدمها عمدا بطلت صلاته على الأصح إذا لم
شرح
( 1 ) قد تعرّض لصورتين من صور الشك في تكبيرة الأحرام :