. . . . . . . . . .
شرح
ومن ناحية أخرى يستفاد من قوله عليه السّلام في حديث زرارة : إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب اللّه أكبر ثم اركع ( إلى أن قال ) وتكن راحتيك من ركبتيك وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى وبلغ بأطراف أصابعك عين الركبة الحديث « 1 » فالنتيجة أنه يلزم أن تكون صورة تكبيرة الاحرام هي الصورة المتداولة المشهورة ويرد عليه أنّ المقدمة الأولى للاستدلال مخدوشة إذ المستفاد من الحديث الأول تعداد التكبير في الصلاة وحيث أنّ التكبير أمر ومفهوم جامع بين الأصناف المختلفة لا مجال للجزم بكون المراد هو الصنف الخاص فلا تنافي بين الحديث الأول والثاني مع عدم الالتزام بوحدة الكيفية .
الوجه السادس :
السيرة الخارجية الجارية بين أهل الإسلام بحيث يكون القول بالخلاف قارعا للإسماع والعمل بالخلاف مورد الاستنكار والايراد وهذا بنفسه دليل على المدعى بحيث لا يكون قابلا للخدش .الوجه السابع :
الارتكاز الشرعي وهذا سوق المتشرعة نصب عينيك فانظر ما ذا ترى ولا ريب أنّ مثله أدل دليل على الحكم الشرعي وأما جواز التلفظ بها جهرا أو اخفاتا فهو من باب أنّ مقتضى اطلاق الدليل عدم الخصوصية كما انّ مقتضى البراءة عن الخصوصية في مورد الشك بين الأقل والأكثر الاكتفاء بالأقل .هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب الركوع الحديث 1 .