. . . . . . . . . .
شرح
أن يستدل به على المدعى أو استدل به وجوه :
الوجه الأول :
اتفاق آراء المسلمين عليه وعدم الخلاف بينهم هكذا ادّعى سيدنا الأستاذ قدّس سرّه فعلى تقدير صحة هذه الدعوى يتمّ الأمر فان مثل هذا الاتفاق بنفسه دليل على الحكم الشرعي بلا اشكال اللهم الّا أن يناقش في صحة النقل كما نوقش .الوجه الثاني :
ما أرسله الصدوق : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم اتمّ الناس صلاة وأوجزهم كان إذا دخل في صلاته قال : اللّه أكبر بسم اللّه الرحمن الرحيم « 1 » بضميمة قول النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم صلوا كما رأيتموني أصلي ، وفيه أنّه لا اعتبار بالمرسل كما أنه لا اعتبار بخبر الأسوة كما تقدم منا سابقا .الوجه الثالث :
خبر المجالس « 2 » وفيه أنّ السند لا اعتبار به .الوجه الرابع :
ما رواه حماد بن عيسى « 3 » فإنه كبّر بهذه الصورة وفي ذيل الحديث أمره بالاتيان بالصلاة هكذا وقد تقدم أنه ليس المراد من كلام الامام بيان الأجزاء الواجبة .الوجه الخامس :
أنّ المستفاد من حديث معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : التكبير في الصلاة الفرض الخمس الصلوات خمس وتسعون تكبيرة منها تكبيرة القنوت خمسة « 4 » انّ التكبيرات المقررة في الصلاة كلها من نسخ واحدةهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث 11 .
( 2 ) لاحظ ص 226 .
( 3 ) لاحظ ص 212 .
( 4 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث 1 .