تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
. . . . . . . . . .
شرح
بعدم تمامية القاعدة كما هو الصحيح فلهذه الرواية فإنها تدل على اعتبار القاعدة في خصوص المقام إن قلت مقتضى هذه الرواية هو البطلان حتى إذا كان الترك سهويا فكيف قلتم بالصحة بعد ما دخل في الركوع قلت : هذه الرواية مطلقة من حيث الترك الجهلي والسهوي فيقيّد بما دل على التفصيل المتقدم إن قلت هذه الرواية لا تشمل الجاهل فان الظاهر أنّه عالم واحتمل الترك عن سهو قلت : إذا كان الأمر كذلك تكون هذه الرواية طرف المعارضة ويقدم الأحدث لكن لا دليل على أنّ الذكر عبارة عن العلم واحتمال الترك السهوي ولا يستفاد من اللغة هذا المعنى لكن لو فرض كونه مخصوصا بخصوص التذكّر بعد النسيان يكون ما روى عن الرضا عليه السّلام مخصّصا لهذه الرواية ويمكن الاستدلال على البطلان بالترك الناشي عن الجهل بما روى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في الرجل يصلّي فلم يفتتح بالتكبير هل تجزئه تكبيرة الركوع قال : لا بل يعيد صلاته إذا حفظ أنه لم يكبّر « 1 » .

الجهة الرابعة : أنّه يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة من الشرائط وتزيد هي بلزوم قصد الافتتاح بها .

أقول : أمّا اعتبار الشرائط المعتبرة في الصلاة فيها فهو على طبق القاعدة الأولية إذ المفروض أنّها جزء من الصلاة فتلك الشرائط معتبرة فيها وأمّا ازديادها بما ذكره فلا أفهم ما المراد منه إذ لا ازدياد فيها فان القراءة يلزم أن تكون بقصد قراءة الصلاة وهكذا وبعبارة واضحة قصد العنوان فيها وفي نظائرها مقوم لتحقق المأمور به فيلزم ولا خصوصية لتكبيرة الاحرام .

الجهة الخامسة : أنّه يجب التلفظ بها بلفظ « اللّه أكبر » جهرا أو اخفاتا

وما يمكن
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث 1 .