تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
. . . . . . . . . .
شرح
ذكرها بعد الصلاة قال : فليقضها ولا شيء عليه « 1 » .

الطائفة الخامسة : ما يدل على التفصيل بين الدخول في الركوع وقبله

بأنه أن تذكر بعد دخوله في الركوع تصح والا يعيد لاحظ ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قام في الصلاة فنسي أن يكبّر فبدأ بالقراءة فقال : ان ذكرها وهو قائم قبل أن يركع فليكبّر وإن ركع فليمض في صلاته « 2 » .

الطائفة السادسة : ما يدل على أنه لو تذكر بعد التكبير للركوع لا تبطل

لاحظ ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : قلت له : رجل نسي أن يكبّر تكبيرة الافتتاح حتى كبّر للركوع فقال : أجزأه « 3 » فيقع التعارض بين هذه الطوائف والترجيح بالأحدثية مع الطائفة السادسة وإن شئت قلت : انّ الجمع بين هذه الطائفة مع بقيّة الطوائف امّا قابل وامّا غير قابل امّا على الأوّل فنعم الوفاق وأمّا على الثاني فالترجيح مع الأخيرة . وأمّا تركها جهلا فيمكن الاستدلال على البطلان بما رواه ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام في الذي يذكر أنّه لم يكبّر في أوّل صلاته فقال : إذا استيقن أنّه لم يكبّر فليعد ولكن كيف يستيقن « 4 » ويستفاد من هذه الرواية أنه إن علم بتركها تجب الإعادة وأما مع عدم العلم لا تلزم الإعادة أمّا على القول بتمامية قاعدة التجاوز فالأمر سهل إذ بمقتضى تلك القاعدة يحكم باتيانه إيّاها وأمّا على القول
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث 8 . ( 2 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث 10 . ( 3 ) الوسائل : الباب 3 من هذه الأبواب الحديث 2 . ( 4 ) الوسائل : الباب 2 من هذه الأبواب الحديث 2 .