تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
. . . . . . . . . .
شرح
الاتيان بغير المأمور به عمدا وبعبارة أخرى لا فرق في عدم تحقق الامتثال بين عدم الاتيان بالمأمور به وبين الاتيان بغيره وهذا واضح ظاهر ولذا لا فرق بين التكبيرة وغيرها من الأجزاء الصلاتية ،

وأما تركها سهوا

فالنصوص الواردة في المقام على طوائف :

الطائفة الأولى : ما يدل على بطلان الصلاة بتركها عن سهو مطلقا

لاحظ ما رواه زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح قال : يعيد « 1 » .

الطائفة الثانية : ما يدل على أنه لو كان الترك عن سهو لا تبطل الصلاة

لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل نسي أن يكبّر حتى دخل في الصلاة فقال : أليس كان من نيته أن يكبّر قلت : نعم قال : فليمض في صلاته « 2 » .

الطائفة الثالثة : ما يدل على أنه لو كان الترك عن سهو حتى ركع تبطل الصلاة

لاحظ ما رواه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة حتى يركع قال : يعيد الصلاة « 3 » .

الطائفة الرابعة : ما يدل على التفصيل بين كون التذكر في الأثناء وبعد الصلاة

لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له الرجل ينسى اوّل تكبيرة من الافتتاح فقال : إن ذكرها قبل الركوع كبّر ثم قرأ ثمّ ركع وإن ذكرها في الصلاة كبّرها في قيامه في موضع التكبير قبل القراءة وبعد القراءة قلت : فإن
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر الحديث 9 . ( 3 ) نفس المصدر الحديث 5 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 227 | السيد تقي الطباطبائي القمي