تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
الثالث : تكبيرة الإحرام وهي أن يكبّر بقصد الافتتاح وهي واجبة في الصلاة وركن فيها تبطل الصلاة بتركها عمدا كان أو سهوا أو جهلا ويعتبر فيها ما يعتبر فالصلاة من القيام والاستقبال والاستقرار وغيرها وتزيد هي بلزوم قصد الافتتاح بها فلو شرع فيها قبل القيام أو اتمّها حال الهويّ إلى الركوع بطلت الصلاة ويجب التلفظ بها بلفظ « اللّه أكبر » بمرتين جهرا أو اخفاتا ( 1 ) .
شرح
بقي شيء في المقام وهو أنّه لو كان متمكنا من الاتيان بصلاة المختار واخّرها إلى آخر الوقت وفي آخر الوقت صار مضطرا فأتى بوظيفة المضطر هل يكون مجزيا أم تجب عليه الإعادة الظاهر هو الاجزاء إذ المفروض أنه معذور وقد فرض أنّه أتى بما هي وظيفة المضطر فلا وجه للإعادة فلاحظ .

[ الثالث تكبيرة الإحرام ]

قد تعرّض الماتن قدّس سرّه في المقام لجهات :

الجهة الأولى : أنّ المراد من التكبير أن يكبّر المصلّي بقصد الافتتاح

إذ لو لم يكن بقصد الافتتاح لا يصدق عليه عنوان المأمور به وبعبارة أخرى افتتاح الصلاة بالتكبير كما هو المستفاد من جملة من النّصوص منها ما رواه زيد الشحّام قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الافتتاح فقال تكبيرة تجزئك قلت : فالسبع قال : ذلك الفضل « 1 » . ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : التكبيرة الواحدة في
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب تكبيرة الاحرام الحديث 2 .