تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
. . . . . . . . . .
شرح
عليه أنّ وجوب القيام لا يكون حكما مستقلا وواجبا تكليفيا بل وجوب شرطي ولا يفرق فيه بين القادر والعاجز نعم يستفاد وجوب القيام الاعتمادي مع العجز عن الاستقلالي من النص لاحظ حديث ابن سنان « 1 » فان الامام عليه السّلام صرح بجواز الاعتماد في صورة المرض ولاحظ حديث ابن بكير « 2 » .

الجهة الحادية عشرة :

أنّه لو عجز عن القيام يجب عليه أن يصلّي جالسا لاحظ ما رواه أبو حمزة « 3 » ثم أنه قد فصّل الماتن بالنسبة إلى من يصلي قاعدا بين التمكن من الاستقلال وعدمه وقاس القعود بالقيام لكن الظاهر أنه لا يمكن مساعدته إذ الدليل التام على وجوب الاستقلال حديثان أحدهما حديث ابن بكير « 4 » والمستفاد من الحديث التقابل بين الصلاة عن قعود والصلاة مع الاعتماد ومن الظاهر أنّ التقسيم قاطع للشركة وقد تقدم انّ مقتضى الأصل الأولي والقاعدة الأولية جواز الاعتماد ثانيهما حديث ابن سنان « 5 » ويستفاد من الحديث عدم جواز الاعتماد الّا في صورة المرض ومن الظاهر أنّ غير المريض يصلي قائما فيكون مركز النفي والاثبات صورة القيام ولا نظر في الحديث إلى فرض القعود وعليه لا مجال لأن يقال انّ مقتضى اطلاق النهي عن الاعتماد عدم الفرق بين القيام والقعود .

الجهة الثانية عشرة : أنّه لو عجز عن الجلوس نام على جنبه الأيمن

متوجها إلى
هامش
( 1 ) لاحظ ص 220 . ( 2 ) لاحظ ص 220 . ( 3 ) لاحظ ص 212 . ( 4 ) لاحظ ص 220 . ( 5 ) لاحظ ص 220 .