تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
. . . . . . . . . .
شرح
الامام كبّر للركوع كنت معه في الركعة لأنّه ان أدركته وهو راكع لم تدرك التكبير لم تكن معه في الركوع « 1 » بتقريب أنّ المستفاد من هذه الطائفة أنّ الإقامة جزء من الصلاة فتجب وفيه لا اعتبار بسند هذه الطائفة ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذّن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف واذّن وأقم واستفتح الصلاة وإن كنت قد ركعت فاتمّ على صلاتك « 2 » وللاستدلال بالحديث على المدعى تقريبان أحدهما ان قطع الصلاة حرام فجوازه يكشف عن كون ملاك الإقامة أهم فتكون واجبة ثانيهما انّ المستفاد من الحديث وجوب قطع الصلاة والحال أنّ الإقامة لو كانت مستحبة لجاز تركها اختيارا فوجب قطع الصلاة لأجلها يكشف عن وجوبها وفيه أنّ الأمر بالقطع حيث أنّه في مقام توهّم الحظر لا يدل على الوجوب بل يكون جائزا فلا يكون من باب التزاحم بل من باب عدم حرمة القطع في الصورة المفروضة ومنها ما رواه سماعة « 3 » فانّ المستفاد من الحديث اشتراط الصلاة بالإقامة ومنها ما رواه عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا أقمت إلى صلاة فريضة فأذّن وأقم وأفصل بين الأذان والإقامة بقعود أو بكلام أو بتسبيح « 4 » وتقريب الاستدلال ظاهر غاية ما في الباب يرفع اليد عن الوجوب بالنسبة إلى الأذان ومنها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال : إذا كان عليك قضاء صلوات فابدأ
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 13 من هذه الأبواب الحديث 9 . ( 2 ) الوسائل : الباب 29 من أبواب الأذان والإقامة الحديث 3 . ( 3 ) لاحظ ص 191 . ( 4 ) الوسائل : الباب 11 من هذه الأبواب الحديث 4 .