. . . . . . . . . .
شرح
على عدم جواز الإقامة بلا طهارة وقيام منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : تؤذّن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد قائما أو قاعدا وأينما توجهت ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيئا للصلاة « 1 » ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس أن يؤذّن الرجل من غير وضوء ولا يقيم الّا وهو على وضوء « 2 » ومنها ما رواه محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام :
يؤذّن الرجل وهو قاعد قال : نعم ولا يقيم الّا وهو قائم « 3 » بتقريب أنّه كيف يمكن أن يكون فعل مندوبا ويكون قيده واجبا ويرد عليه أنّ الواجب الشرطي لا ينافي الاستحباب التكليفي ومنها النصوص الدالة على أنّ الإقامة من الصلاة منها ما رواه أبو هارون المكفوف قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : يا أبا هارون الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلّم ولا تؤم بيدك « 4 » ومنها ما رواه يونس الشيباني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : اؤذّن وأنا راكب قال : نعم قلت : فأقيم وأنا راكب قال :
لا ، قلت : فأقيم ورجلي في الركاب قال : لا ، قلت : فأقيم وأنا قاعد قال : لا ، قلت : فأقيم وأنا ماش قال : نعم ماش إلى الصلاة قال : ثم قال : إذا أقمت الصلاة فأقم مترسلا فإنك في الصلاة قال : قلت له : قد سألتك أقيم وأنا ماش قلت لي : نعم فيجوز أن أمشي في الصلاة فقال : نعم إذا دخلت من باب المسجد فكبّرت وأنت مع امام عادل ثمّ مشيت إلى الصلاة أجزأك ذلك وإذا
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب الأذان والإقامة الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل : الباب 13 من أبواب الأذان والإقامة الحديث 5 .
( 4 ) الوسائل : الباب 10 من هذه الأبواب الحديث 12 .