تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
. . . . . . . . . .
شرح
فقال : إذا شهدت الشهادتين فحسبها « 1 » ومنها ما رواه جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة أعليها أذان وإقامة فقال : لا « 2 » ومنها ما رواه أبو مريم الأنصاري قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : إقامة المرأة أن تكبّر وتشهد أن لا إله إلّا اللّه وإنّ محمّدا عبده ورسوله « 3 » ومنها ما أرسله الصدوق قال : قال الصادق عليه السّلام : ليس على المرأة أذان ولا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة وتكفيها الشهادتان ولكن إذا أذّنت وأقامت فهو أفضل « 4 » ومنها ما أرسله أيضا قال : وقال الصادق عليه السّلام : ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة الحديث « 5 » ومنها ما رواه حماد بن عمر وأنس بن محمد عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه في وصية النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لعلي عليه السّلام قال : ليس على المرأة أذان ولا إقامة « 6 » ومنها ما رواه زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : المرأة عليها أذان وإقامة فقال : إن كانت سمعت أذان القبيلة فليس عليها أكثر من الشهادتين « 7 » بتقريب أنّه يستفاد منها وجوب الإقامة على الرجل وبعبارة أخرى يستفاد من تلك الطائفة الميزان الكلي وهو عدم الوجوب على النساء والوجوب على الرجال وفيه أنّ السؤال ذكر فيه عنوان المرأة ولا يكون الكلام
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث 2 . ( 2 ) نفس المصدر الحديث 3 . ( 3 ) نفس المصدر الحديث 4 . ( 4 ) نفس المصدر الحديث 5 . ( 5 ) نفس المصدر الحديث 6 . ( 6 ) نفس المصدر الحديث 7 . ( 7 ) نفس المصدر الحديث 8 .