تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
. . . . . . . . . .
شرح
بأس وما احبّ أن يعتاد « 1 » والأحدث غير مميز منهما فتصل النوبة إلى الأصل العملي ويدل على عدم الوجوب بالنسبة إلى كلتا الصلاتين ما رواه الحلبي « 2 » الّا أن يقال انّ الاطلاق قابل للتقييد فدليل الوجوب لا يبقى سليما عن المعارض ويؤيد المدعى أي عدم الوجوب إن لم يدل عليه ما رواه صفوان بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى ولا بدّ في الفجر والمغرب من أذان وإقامة في الحضر والسفر لأنّه لا يقصر فيهما في حضر ولا سفر وتجزئك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة والأذان والإقامة في جميع الصلوات أفضل « 3 » فانّ الظاهر من الحديث بقرينة وحدة السياق عدم وجوبه في جميع الصلوات أضف إلى ذلك أنّ النصوص التي تدل بإطلاقها أو عمومها على استحباب الأذان في جميع الصلوات . وأمّا المقام الثاني : وهو وجوب الإقامة فربما يستدل عليه بعدة نصوص : منها الروايات التي تدل على عدم الأذان والإقامة على النساء : منها ما رواه عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة تؤذّن للصلاة فقال : حسن إن فعلت وإن لم تفعل أجزأها إن تكبّر وإن تشهد أن لا إله إلّا اللّه وانّ محمّدا رسول اللّه « 4 » ومنها ما رواه زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام النساء عليهنّ أذان
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث 6 . ( 2 ) لاحظ ص 187 . ( 3 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب الأذان والإقامة الحديث 2 . ( 4 ) الوسائل : الباب 14 من هذه الأبواب الحديث 1 .