. . . . . . . . . .
شرح
بجملة من النصوص منها ما رواه أبو بصير « 1 » والحديث لا يعتد به سندا كما تقدم ومنها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال : أدنى ما يجزي من الأذان أن تفتتح الليل بأذان وإقامة وتفتتح النهار بأذان وإقامة ويجزيك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان « 2 » وفيه أنّ المستفاد من الحديث أنّ المقدار المجزي من الأذان هذا المقدار ولا دلالة في الرواية على وجوب الأذان فلا تغفل ومنها ما رواه الصباح بن سيّابة قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام لا تدع الأذان في الصلوات كلها فان تركته فلا تتركه في المغرب والفجر فانّه ليس فيهما تقصير « 3 » والحديث لا يعتد به سندا ومنها ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : تجزئك في الصلاة إقامة واحدة الّا الغداة والمغرب « 4 » ولا يبعد أن الحديث المذكور يدل على المدعى إذ المذكور فيه الأجزاء في الصلاة وبعبارة أخرى إذا لم تكن الصلاة مجزية يكون معناه بطلانها فيلزم الأذان ويجب ومنها ما رواه سماعة قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : لا تصل الغداة والمغرب الّا بأذان وإقامة ورخّص في سائر الصلوات بالإقامة . والأذان أفضل « 5 » والظاهر أنّ دلالة الحديث على المدّعى تامة ولكن يدل على عدم الوجوب بالنسبة إلى صلاة المغرب ما رواه عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الإقامة بغير أذان في المغرب فقال : ليس به
هامش
( 1 ) لاحظ ص 189 .
( 2 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب الأذان والإقامة الحديث 1 .
( 3 ) نفس المصدر الحديث 3 .
( 4 ) نفس المصدر الحديث 4 .
( 5 ) نفس المصدر الحديث 5 .