تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
. . . . . . . . . .
شرح
الرواية لا اعتبار بها سندا فان في سندها من لم يوثق كالبطائني ولعلّ غيره أيضا كذلك ومنها ما رواه الحلبي « 1 » بتقريب أنّ مقتضى الشرطية أنه عليه السّلام كان يؤذن مع الجماعة وفيه أنّ فعله لا يكون دليلا على الوجوب ومنها ما رواه ابن سنان « 2 » بتقريب أنّ مقتضى مفهوم الشرط عدم الأجزاء بغير أذان إذا لم يكن وحده وفيه أنّ الأجزاء وعدمه يمكن أن يكون في الأمر المندوب وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال ومنها ما رواه عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : سئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجيء رجل آخر فيقول له نصلي جماعة هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة قال : لا ولكن يؤذّن ويقيم « 3 » وتقريب الاستدلال ظاهر وفيه أنه لا اشكال في صحة الصلاة في الصورة المذكورة ولو مع عدم إعادة الأذان أضف إلى ما ذكر أنه يستفاد من بعض النصوص عدم وجوبه في الجماعة لاحظ حديثي حسن بن زياد « 4 » وعلي بن رئاب « 5 » فانّ المستفاد من الحديثين عدم وجوبه في الجماعة فان قلنا بأنّ دليل الوجوب يحمل على الاستحباب بقرينة دليل عدمه فهو والّا فتصل النوبة إلى الأخذ بالأصل العملي لعدم تميز الأحدث فالنتيجة عدم الوجوب وربما يقال بوجوبه في صلاة الصبح والمغرب واستدل على المدعى
هامش
( 1 ) لاحظ 187 . ( 2 ) لاحظ 187 . ( 3 ) الوسائل : الباب 27 من أبواب الأذان والإقامة . ( 4 ) لاحظ ص 188 . ( 5 ) لاحظ ص 188 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 190 | السيد تقي الطباطبائي القمي