تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
. . . . . . . . . .
شرح
المسألة الثانية لا يؤذّن لشيء من النوافل ولا غير الخمس من الفرائض قال في المعتبر أنه مذهب علماء الإسلام ونحوه في المنتهى وكذا الإقامة لأنهما وظيفتان شرعيتان موقوفتان على التوقيف وليس في غير ما ذكر انتهى موضع الحاجة من كلامه والدليل الواضح على المدعى السيرة الخارجية ويضاف إلى ذلك أنه لو كانا شرعيين في غير الفرائض اليومية لبان وظهر وهذا ظاهر ولا ريب فيه .

الجهة الثالثة : انّ الإقامة اشدّ تأكدا

ويمكن أن يكون الوجه في نظر الماتن قدّس سرّه ان الاهتمام بالإقامة أشدّ بمراتب وإن كثيرا من أهل الشرع مقيدون بالإتيان بالإقامة بخلاف الأذان ويمكن أن يستفاد المدعى من جملة من النصوص منها ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : يجزي في السفر إقامة بغير أذان « 1 » ومنها ما رواه عبيد اللّه بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان قال : نعم لا بأس به « 2 » ومنها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان « 3 » ومنها ما رواه سماعة قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : لا تصلي الغداة والمغرب الّا بأذان وإقامة ورخّص في سائر الصلوات بالإقامة والأذان أفضل « 4 » ومنها ما رواه عبيد اللّه بن الحلبي عن أبي عبد اللّه عن أبيه عليهما السّلام أنه كان إذا صلّى وحده في البيت أقام إقامة ولم
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 5 من هذه الأبواب الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر الحديث 3 . ( 3 ) نفس المصدر الحديث 4 . ( 4 ) نفس المصدر الحديث 5 .