تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
. . . . . . . . . .
شرح
والتكة والجورب « 1 » . ومنها ما رواه حماد بن عثمان عمن رواه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يصلي في الخفّ الذي قد أصابه القذر فقال : إذا كان ممّا لا تتم فيه الصلاة فلا بأس « 2 » ومنها ما رواه زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام انّ قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت فقال : لا بأس « 3 » ومنها ما رواه إبراهيم بن أبي البلاد عمّن حدثهم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيب القذر مثل القلنسوة والتكة والجورب « 4 » ومنها ما رواه عبد اللّه بن سنان عمن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال : كل ما كان على الانسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه وإن كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك « 5 » وهل يكون مشروطا بأن لا يكون مأخوذا من نجس العين كالميتة أم لا أقول المستفاد من حديث الحلبي « 6 » هو الجواز فانّ مقتضى عموم قوله كل ما لا تجوز الصلاة فيه ، جواز الصلاة فيما لا تتم وإن كان متخذا من الميتة مثلا لكن الاشكال في السند فانّ أحمد بن هلال لم يوثق وقول النجاشي في حق الرجل صالح الرواية لا يكون توثيقا إذ لو كان في مقام التوثيق لم
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 31 من أبواب النجاسات الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر الحديث 3 . ( 4 ) الوسائل : الباب 31 من أبواب النجاسات الحديث 4 . ( 5 ) نفس المصدر الحديث 5 . ( 6 ) لاحظ ص 165 .