تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
. . . . . . . . . .
شرح
ومقتضى القاعدة الأولية هو الجواز فيما لا يصدق عليه عنوان اللباس . وفي المقام نصوص يمكن أن يستفاد منها حرمة التزيين بالذهب للرجال منها ما رواه أبو الصباح قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الذهب يحلّى به الصبيان فقال : كان علي عليه السّلام يحلي ولده ونساءه بالذهب والفضة « 1 » ومنها ما رواه داود بن سرحان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الذهب يحلى به الصبيان فقال : أنه كان أبى ليحلّي ولده ونساءه الذهب والفضة فلا بأس به « 2 » ومنها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يحلّي أهله بالذهب قال : نعم النساء والجواري فاما الغلمان فلا « 3 » ومنها ما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن حلية النساء بالذهب والفضة فقال : لا بأس « 4 » ومنها ما رواه أيضا عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لم يزل النساء يلبسن الحلّي « 5 » فانّ المستفاد من هذه النصوص التفصيل في الجواز بين الرجال والنساء فان المستفاد من جملة من هذه الطائفة انّ المرتكز في ذهن السائل كان عدم الجواز والامام قرره على ما في ذهنه والمستفاد من الحديث الرابع انّ الامام عليه السّلام في مقام بيان اعطاء الضابطة الكلية .

الفرع الرابع : أنه لا يحرم على الرجل استصحاب الذهب

كما هو مقتضى القاعدة الأولية .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 63 من أبواب أحكام الملابس الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر الحديث 5 . ( 4 ) نفس المصدر الحديث 3 . ( 5 ) نفس المصدر الحديث 4 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 168 | السيد تقي الطباطبائي القمي