تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩

[ السادس : أن لا يكون نجسا ]

السادس : أن لا يكون نجسا فلا تصح الصلاة في النجس ساترا كان أو غيره الّا أن يكون ممّا لا تتمّ الصلاة فيه كالقلنسوة والتكة ونحوهما فإنّه لا بأس بنجاستها كما أنه لا بأس بحمل المتنجس في الصلاة إذا لم يكن ساترا ولا كان فيه عين النجاسة كما انّ مانعية النجاسة انّما هي مع العلم بها أما مع الجهل فلا بأس وإن علم بها في الوقت فضلا عمّا بعده وان كان الأولى الإعادة في الوقت ( 1 ) .

في المقام فروع :

الفرع الأول : أنه يشترط في لباس المصلي أن يكون طاهرا

شرح
( 1 ) والظاهر أنّ الحكم المذكور مورد الاتفاق مضافا إلى السيرة وارتكاز أهل الشرع بحيث يعرفه كل فرد يكون له خبرة بأحكام الصلاة ولو في الجملة وتدل على المدعى جملة من النصوص الواردة في الموارد المختلفة منها ما رواه سماعة قال : سألته عن المني يصيب الثوب قال : أغسل الثوب كلّه إذا خفى عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا « 1 » ومنها ما رواه زرارة قال : قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أنّ بثوبي شيئا وصلّيت ثم اني ذكرت بعد ذلك قال : تعيد الصلاة وتغسله قلت : فانّي لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلمّا صلّيت وجدته قال : تغسله وتعيد الحديث « 2 » ومنها ما رواه سماعة قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 19 من أبواب النجاسات الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 42 من هذه الأبواب الحديث 2 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 169 | السيد تقي الطباطبائي القمي