تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
. . . . . . . . . .
شرح
اللباس يكون موجبا للبطلان وهل يشترط أن لا يكون من أعيان النجاسات أم لا إذا لم يصدق عنوان الصلاة في النجس لا وجه للجزم بالمانعية وبعبارة أخرى مقتضى القاعدة الأولية هو الجواز إلا أن يقوم دليل على المنع وما يمكن أن يستدل به على المنع أو أستدل جملة من الروايات منها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه قال : وسألته عن الرجل يمرّ بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفى عليه من العذرة فيصيب ثوبه ورأسه يصلي فيه قبل أن يغسله قال : نعم ينفضه ويصلي فلا بأس « 1 » بتقريب أنّ المستفاد من الحديث أنّ العذرة لو كانت محمولة تفسد الصلاة وربما يناقش في الاستدلال بالحديث بأنه يصدق في مفروض الحديث أنه يصدق الصلاة في النجس فلا يرتبط بما نحن فيه والأنصاف أن الجزم بالصدق مشكل لكن يمكن الأشكال من ناحية أخرى وهي أنّ الحديث وارد في العذرة ولا وجه للتعدي عن موردها ومنها حديثان آخران لابن جعفر أحدهما ما رواه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : وسألته عن الرجل يصلي ومعه دبّة من جلد الحمار أو بغل قال : لا يصلح أن يصلي وهي معه الّا أن يتخوّف عليها ذهابها فلا بأس أن يصلي وهي معه « 2 » ثانيهما ما رواه أيضا عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام في حديث قال : وسألته عن الرجل صلى ومعه دبة من جلد حمار وعليه نعل من جلد حمار هل تجزيه صلاته أو عليه إعادة قال : لا يصلح له أن يصلي وهي معه الّا أن يتخوّف عليها ذهابا فلا بأس أن يصلي وهي معه « 3 »
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 26 من أبواب النجاسات الحديث 12 . ( 2 ) الوسائل : الباب 60 من أبواب لباس المصلي الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر الحديث 4 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 173 | السيد تقي الطباطبائي القمي