. . . . . . . . . .
شرح
قال : يعيد صلاته كي يهتمّ بالشيء إذا كان في ثوبه ، عقوبة لنسيانه « 1 » ومنها ما رواه عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال : إن كان علم انّه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلي ثم صلّى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى الحديث « 2 » ومنها ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ان أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك « 3 » .
ومنها ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ان أصاب الثوب شيء من بول السنّور فلا تصح الصلاة فيه حتّى يغسله « 4 » . ومنها ما رواه ميسّر قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فأصلّي فيه فإذا هو يابس قال : أعد صلاتك أمّا إنّك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء « 5 » . ولا فرق من حيث عدم الجواز بين أن يكون اللباس ساترا أو غيره للإطلاق وتجوز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه وإن كان نجسا كالتكة والقلنسوة نقل عليه عدم الخلاف بل نقل عن بعض ادعاء الاجماع عليه وتدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال : كلّ ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء مثل القلنسوة
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث 5 .
( 2 ) الوسائل : الباب 43 من هذه الأبواب الحديث 1 .
( 3 ) نفس المصدر الحديث 2 .
( 4 ) الوسائل : الباب 8 من أبواب النجاسات الحديث 1 .
( 5 ) الوسائل : الباب 18 من أبواب النجاسات .