( مسألة 10 ) : يحرم على الرجال لبس خاتم الذهب في الصلاة وغيرها ولكن لا يحرم استصحاب الذهب في الصلاة فضلا عن غيرها سواء كان مسكوكا أو غير مسكوك ما لم تكن زينة ( 1 ) .
شرح
انضمامي لا اتحادي وبهذا التقريب قد ذكرنا بجواز الصلاة في الساتر الغصبي فلاحظ .
الفرع الثالث : أنه يجوز للنساء لبس الذهب ويجوز صلاتهن فيه
وهذا مقتضى القاعدة الأولية إذ دليل المنع يختص بالرجال مضافا إلى السيرة الخارجية الدالة على المدعى بالإضافة لارتكاز أهل الشرع أضف إلى ذلك ما رواه موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الحديد أنه حلية أهل النار والذهب أنه حلية أهل الجنّة وجعل اللّه الذهب في الدنيا زينة النساء فحرّم على الرجال لبسه والصلاة فيه الحديث « 1 » .[ يحرم على الرجال لبس خاتم الذهب في الصلاة وغيرها ]
( 1 ) في المسألة فروع :الفرع الأول : أنه يحرم على الرجال لبس خاتم الذهب
لاحظ حديثي عمّار بن موسى « 2 » وعلي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له الخاتم الذهب قال : لا « 3 » .الفرع الثاني : أنه لا يجوز للرجل الصلاة في خاتم الذهب
لاحظ حديث عمار المتقدّم آنفا .الفرع الثالث : أنه يحرم للرجل التزين بالذهب
الظاهر أنه لا دليل عليههامش
( 1 ) الوسائل : الباب 30 من أبواب لباس المصلي الحديث 5 .
( 2 ) لاحظ ص 166 .
( 3 ) الوسائل : الباب 30 من أبواب لباس المصلي الحديث 10 .