تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
الخامس : أن لا يكون من الذهب للرجال فإنه لا يجوز لهم لبسه ولا الصلاة فيه وإن لم يكن ساترا ولا بأس به للنساء ( 1 ) .

الفرع الرابع : أنه يجوز لها أن تصلي في الحرير المحض

شرح
الانصاف انّ حديث محمد بن عبد الجبّار « 1 » باطلاقه يشمل المرأة ومقتضاه عدم الجواز لكن السيرة الخارجية تمنع عن العمل به واللّه العالم بحقائق الأمور .

الفرع الخامس : أنه لا بأس بالصلاة في الممزوج من الحرير

مع ما يجوز فيه بحث لا يصدق عليه عنوان الصلاة في الحرير لعدم المقتضي للمنع ومقتضى القاعدة الأولية هو الجواز .

[ الخامس : أن لا يكون من الذهب للرجال ]

في المقام فروع :

الفرع الأول : أنه يحرم على الرجل لبس الذهب

( 1 ) وهذا هو المعروف من مذهب الإمامية ويدل على المدعى ما رواه عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه لأنه من لباس أهل الجنة « 2 » .

الفرع الثاني : أنه لا يجوز للرجل أن يصلي في الذهب

كما هو المعروف ويدل عليه حديث عمار المتقدم ذكره آنفا ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين الساتر وغيره وربما يقال إذا فرض حرمة لبس الذهب للرجل تكون صلاته فيه باطلة على القاعدة لعدم جواز اجتماع الأمر والنهي ويرد عليه أولا انّ هذا على فرض فرض تماميته يختص بخصوص الساتر وأما في غيره فلا مجال لهذه الدعوى لعدم تركيب بين الأمر والنهي وثانيا أنه يمكن ذب الاشكال حتى في الساتر إذ الشرط للصلاة التقيد بالستر وهو الجزء العقلي وأما الحرام فهو نفس اللبس فالتركيب
هامش
( 1 ) لاحظ ص 164 . ( 2 ) الوسائل : الباب 30 من أبواب لباس المصلي الحديث 4 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 166 | السيد تقي الطباطبائي القمي