تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
. . . . . . . . . .
شرح
التعارض بينهما يتوقف على كون الديباج هو الحرير المحض ولم يحرز ذلك فانّ المستفاد من كتاب أقرب الموارد انّ الديباج ثوب سداه ولحمته من الحرير ويظهر من حديث محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السّلام أسأله هل يصلي في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج فكتب عليه السّلام لا تحل الصلاة في حرير محض « 1 » التقابل بين الحرير والديباج مضافا إلى أنّ التخصيص على طبق القاعدة نعم يعارض حديث ابن بزيع بما رواه عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : وعن الثوب يكون علمه ديباجا قال : لا تصلي فيه لكن الترجيح مع حديث ابن بزيع بالأحدثية ثم أنّه لا فرق في عدم الجواز بين كونه ساترا وعدمه لإطلاق الدليل وهل تجوز فيما لا تتم فيه كالتكة والقلنسوة النصوص متعارضة لاحظ حديث محمد ابن عبد الجبّار « 2 » فانّ المستفاد من هذه الطائفة عدم الجواز ويعارضه ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كلّ ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الأبريسم والقلنسوة والخفّ والزنار يكون في السراويل ويصلّي فيه « 3 » والترجيح بالأحدثية مع حديث محمد بن عبد الجبّار مضافا إلى أنّ حديث الحلبي لا يعتد به سندا .

الفرع الثالث : أنّه يجوز للمرأة أن تلبس الحرير

بلا اشكال ولا كلام والسيرة جارية عليه بلا نكير كما انّ الارتكاز أهل الشرع على الجواز بل يمكن أن يقال انّ إبداء الشبهة يقرع الاسماع .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 14 من هذه الأبواب الحديث 1 . ( 2 ) لاحظ ص 164 . ( 3 ) الوسائل : الباب 14 من أبواب لباس المصلي الحديث 2 .