. . . . . . . . . .
شرح
يكن فيه التماثيل بأسا « 1 » فانّ المستفاد من الحديث عدم جواز لبس الحرير للرجل الّا في الحرب إذا لم يكن فيه تمثال .
الفرع الثاني : أنه تبطل صلاة الرجل في الحرير
قال في الحدائق لا خلاف بين الأصحاب في تحريم لبس الحرير المحض للرجال لبطلان الصلاة فيه وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه إسماعيل بن سعد الأحوص في حديث قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم فقال : لا « 2 » ومنها ما رواه محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السّلام أسأله هل يصلي في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج فكتب عليه السّلام لا تحلّ الصلاة في حرير محض « 3 » . ومنها ما رواه محمد بن علي بن الحسين قال : وقد وردت الأخبار بالنهي عن لبس الديباج والحرير والإبريسم المحض والصلاة فيه للرجال « 4 » ومنها ما رواه أبو الحارث قال : سألت الرضا عليه السّلام هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم قال : لا « 5 » وفي الباب حديث رواه ابن بزيع قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الصلاة في ثوب ديباج فقال : ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس « 6 » ربما يتوهم كونه معارضا لتلك الأحاديث لكن الأمر ليس كذلك فانّهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 12 من أبواب لباس المصلي الحديث 5 .
( 2 ) الوسائل : الباب 11 من هذه الأبواب الحديث 1 .
( 3 ) نفس المصدر الحديث 2 .
( 4 ) نفس المصدر الحديث 6 .
( 5 ) نفس المصدر الحديث 7 .
( 6 ) نفس المصدر الحديث 10 .