تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
الرابع : أن لا يكون حريرا محضا للرجال فإنه حرام عليهم وتبطل الصلاة وإن لم يكن ساترا ولا كان مما يتم فيه الصلاة على الأحوط نعم يجوز لبسه للنساء وتصح صلاتهنّ فيه أما لو لم يكن محضا بأن مزج بما تصح الصلاة فيه بحيث لا يسمّى حريرا فتجوز صلاة الرجال فيه أيضا ( 1 ) .
شرح
يقع تارة في المقتضي للمنع وأخرى في المانع الذي يدل على الجواز فيقع الكلام في مقامين : أما المقام الأول : فلا اشكال في تمامية المقتضي للمنع للإطلاق المنعقد في النصوص لاحظ ما رواه ابن بكير « 1 » فلا كلام من حيث المقتضي . وأمّا المقام الثاني : فقد دل الدليل على الجواز لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة انّ الصوف ليس فيه روح « 2 » فانّ المستفاد من الحديث بمقتضى عموم التعليل جواز الصلاة في الأجزاء التي لا تحلها الحياة من الميتة فما أفاده في المتن تام .

[ الرابع : أن لا يكون حريرا محضا للرجال ]

( 1 ) في المقام فروع :

الفرع الأول : أنه يحرم اللباس الحرير على الرجل

نقل عليه عدم الخلاف كما في الحدائق وتدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام أنّ عليا عليه السّلام كان لا يرى بلباس الحرير والديباج في الحرب إذا لم
هامش
( 1 ) لاحظ ص 133 . ( 2 ) الوسائل : الباب 68 من أبواب النجاسات الحديث 1 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 163 | السيد تقي الطباطبائي القمي