. . . . . . . . . .
شرح
المولى بلا فرق بين العلم والجهل به نعم في الجهل القصوري لا يكون الحكم منجزا .
الوجه الرابع : أنّه قد دل بعض النصوص على جواز الصلاة في الخز الخالص غير المغشوش بوبر الأرنب لاحظ مرفوعة أيوب بن نوح قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : الصلاة في الخزّ الخالص لا بأس به فامّا الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصلّ فيه « 1 » وحيث انّ حمل الحديث على ما يكون خالصا بحيث لا يحتمل فيه الغش حمل للمطلق على الفرد النادر يفهم أنّ ما يتحمل فيه لا بأس به أيضا فإذا كان كذلك فاحتمال كون اللباس من غير المأكول لا يضر ويرد عليه أولا أنه فرق بين حمل المطلق على الفرد النادر وبين أن لا يكون للمطلق الّا أفراد نادرة فإنه لو سلم بالنسبة إلى القسم الأول لا يسلم بالنسبة إلى القسم الثاني مثلا لو قال المولى أكرم العالم الحافظ لجميع القرآن هل يمكن أن يقال حيث أنه قليل الوجود أو نادر يتصرف في مدلول اللفظ كلا ثمّ كلا وثانيا انّ غاية ما في الباب التخصيص في دليل المانعية بهذا المقدار وامّا على نحو العموم والتعدّي عن مورد الحديث فلا وجه له وينافي الصناعة فالنتيجة أنّه لا يوجد في الأدلّة الاجتهادية ما يفيد في المقام هذا تمام الكلام في الموضع الأول .
وأما الموضع الثاني : وهو الأصل العملي والدليل الفقاهي فهو على قسمين أحدهما الأصل الجاري في الموضوع وثانيهما الأصل الجاري في الحكم فهنا مبحثان :
المبحث الأول : فيستدل على جواز الصلاة في اللباس المشكوك فيه بوجوه :
الوجه الأول : أصالة الحل بتقريب أنّ الحيوان الذي أخذ منه هذا الجزء
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب لباس المصلي الحديث 1 .