. . . . . . . . . .
شرح
الأكل حيا وميتا أما في حال الحياة فلعدم جواز أكل الحيوان قبل التذكية وأما بعد الممات فلكونها ميتة والظاهر أنّ هذا الايراد في مورده ولا يمكن ذبه وإن شئت فقل أن الأصل العملي لا يكون مثبتا للوازم العقلية .
الوجه الثاني : قاعدة الطهارة بتقريب انّ مقتضى أصالة الطهارة طهارة المشكوك فيه من اللباس وبعد اثبات الطهارة تجوز الصلاة فيه فلو دار الأمر بين كون اللباس من الكلب أو الشاة يحكم بطهارته ويثبت الحكم في غيره بعدم القول بالفصل وفيه أوّلا أنّ لا أثر للقاعدة الّا فيما يكون مشروطا بها وثانيا أنّه لا أثر للقاعدة الّا على القول بالأصل المثبت الذي لا نقول به وبعبارة واضحة لا يمكن اثبات حلية الأكل بأصالة الطهارة في مورد المثال إلّا على القول بالمثبت الذي لا نقول به وثالثا أنه لا مجال لعدم القول بالفصل إذ على القول به في مورد الجريان من باب الالتزام بإثبات اللازم العقلي ومع عدم جريان القاعدة لا مقتضي لإثبات الجواز ورابعا أنّ الاجماع لا يرجع إلى محصل فكيف بعدم القول بالفصل .
الوجه الثالث : اثبات حلية الأكل الثابتة قبل البلوغ وبعد اثبات الحلية لا مانع عن الصلاة فيه ، وفيه أولا أنّ غير البالغ غير مكلّف فيمكن أن يقال أنّه خارج عن دائرة المكلفين فلا جعل بالنسبة اليه وثانيا انّ استصحاب المجعول معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد وثالثا أنه قد تقدم أنّ الكلام في المقام في الحلية الشأنية وحلية الحيوان لغير البالغ على القول بها حلية فعلية ورابعا أنه يشترط في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع وغير البالغ لا يكون متحدا مع البالغ من حيث الموضوع فلا تغفل .
الوجه الرابع : استصحاب عدم جعل الحرمة للحيوان إذ الحرمة حادثة