تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
. . . . . . . . . .
شرح
الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه الّا أن يقوم دليل على عدم وجوب الإعادة والقضاء كدليل لا تعاد بالنسبة إلى جملة من الأمور . الايراد الثالث : أنّ الأصل لا يجري فيما يكون حال الحيوان الخارجي معلوما فلو شك في أنّ اللباس مأخوذ من الأرنب أو من الشاة لا يجري الأصل إذ حكم كل واحد من الحيوانين معلوم وانّما المجهول العنوان الانتزاعي فما يكون موجودا في الخارج يكون معلوم الحكم وما يكون مجهولا هو العنوان الانتزاعي وهو ليس موضوعا للحكم وفيه أنّ العنوان الانتزاعي منطبق على ما في الخارج ومقتضى اطلاق دليل الأصل كفاية مطلق الشك مضافا إلى أنه لم يتّضح المدعى إذ لو فرض أنه كان هناك قطعة لحم وشك في أنه من الأرنب أو من الشاة نسأل هل يجري فيه الأصل أم لا ، لا سبيل إلى الثاني وعلى الأول يشك في أنه من هذا أو من ذاك وما الفرق بين الشك في أنّ هذه القطعة من اللحم من أي حيوان وبين أنّ هذا الوبر من أيّهما مثلا . الايراد الرابع : أنّ المستفاد من دليل المانعية فساد الصلاة في أجزاء ذوات الحيوانات التي تكون محرّمة وأصالة الحلّ لا تثبت أنّ المأخوذ منه ، من تلك الذوات وفيه أنّ المستفاد من حديث ابن بكير أنّ المانع عنوان محرم الأكل في قبال محلله ولا يختصّ الحكم بعنوان الذوات وعناوينها كعنوان الأرنب والأسد فلا مجال لأن يقال أنّ الأصل لا يقتضي اثبات العنوان الذاتي . الايراد الخامس : أنّ الحليّة المستفادة من دليل أصالة الحلّ هي الحليّة الفعلية وما يكون موضوعا للجواز هي الحليّة الشأنية كما أنّ المانع هي الحرمة الشأنية ولذا لو فرضنا أنّ الشاة ماتت حتف أنفها تجوز الصلاة في صوفها مع أنّها محرمة