تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥

[ يشترط في الساتر بل مطلق لباس المصلي أمور ]

[ الأول : أن يكون مباحا ]

( مسألة 7 ) : يشترط في الساتر بل مطلق لباس المصلي أمور : الأول : أن يكون مباحا على التفصيل الذي ذكر في المكان وأنه يجوز مع الجهل أو النسيان أو الإجبار ، الصلاة في المغضوب وأن ضمن الأجرة فيما يكون له أجرة في العرف ( 1 ) .
شرح
ثمانية لا يقبل اللّه لهم صلاة منهم المرأة المدركة تصلي بغير خمار « 1 » ومنها ما رواه يونس بن يعقوب « 2 » .

قد تعرض الماتن في هذه المسألة لأمور :

الأمر الأول : أنه يعتبر في الساتر أن يكون مباحا

( 1 ) ولقائل أن يقول الذي يكون جزء للصلاة هو التقيد بالساتر الذي يكون جزء عقليا لا جزء خارجيا فيكون المقام داخلا في كبرى التركيب الانضمامي فلا وجه لفساد الصلاة وبعبارة واضحة الذي يكون مدركا لاشتراط الإباحة في الصلاة أعم من أن يكون بالنسبة إلى اللباس أو المكان حكم العقل باستحالة اجتماع الضدين ومن الظاهر أن الحرام نفس التصرف في اللباس وهذا لا يكون من أجزاء الصلاة بل الجزء منها هو التقيد بالتصرف المنهي عنه فيكون التركيب انضماميا لا اتحاديا .

الأمر الثاني : أنه يشترط الإباحة في مطلق اللباس لا خصوص الساتر

والحق أنه لا وجه له إذ بالنسبة إلى الساتر ربّما يتوهّم كون التركيب اتحاديا وأما في غير الساتر فلا اشكال في كون التركيب انضماميا ومن الظاهر أنّ التركيب الانضمامي لا يقتضي الفساد لأنّ دليل الفساد هو العقل وحكم العقل بالفساد في اطار التركيب
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث 6 . ( 2 ) لاحظ ص 120 .