. . . . . . . . . .
شرح
قال : إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به وإن أسفرت فهو أفضل « 1 » فانّ المستفاد من الحديث أن الاسفار أفضل لكن الكلام في اعتبار الحديث إذ اضمار سماعة الذي يكون من الواقفة لا يدل على أنّ المرجع هو المعصوم ويمكن الاستدلال على المدعى بما رواه الفضيل عن أبي جعفر عليه السّلام قال : صلّت فاطمة عليها السّلام في درع وخمارها على رأسها ليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها « 2 » فانّ المستفاد من الحديث أنها عليها السّلام لم تكن ساترة وجهها حال الصلاة وفعلها حجة بلا اشكال سيما مع أنّ الناقل هو الامام الذي كان في مقام بيان الحكم الشرعي وأما اسناد الصدوق إلى فضيل فكتب الحاجياني دام توفيقه أنه ضعيف أعم من أن يكون المراد من فضيل ابن يسار أو ابن عثمان فالحديث مؤيد للسيرة ولكن رجعنا عن هذا وقلنا انّ طريق الصدوق إلى فضيل بن يسار تام .
الجهة الخامسة : أنه هل يجب ستر الكفين بالنسبة إلى المرأة
الذي يمكن أن يقال في مقام الاستدلال على عدم الوجوب انّ السيرة جارية بين أهل الشرع بلا استنكار بحيث يكون القول بوجوب سترهما ممّا يقرع الاسماع .الجهة السادسة : أنه هل يجب ستر قدميها أم لا
أقول المستفاد من حديث زرارة « 3 » وجوب الستر والاستثناء يحتاج إلى الدليل ويدل على الوجوب أيضا ما رواه علي بن جعفر « 4 » فانّ الحديث بمقتضى مفهوم الشرط يدل على الوجوب فلو لا الدليل الخارجي على الاستثناء لا وجه لإخراج القدمين بلا فرق بين الظاهرهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 33 من أبواب لباس المصلي .
( 2 ) الوسائل : الباب 28 من هذه الأبواب الحديث 1 .
( 3 ) لاحظ ص 121 .
( 4 ) لاحظ ص 120 .