. . . . . . . . . .
شرح
والباطن فالنتيجة أنه لا يكون وجه للتفصيل وإن شئت فقل على القول بتمامية الدليل على اخراج الظاهر لا وجه لإلحاق الباطن به إذ فرض تمامية الدليل بالنسبة إلى جميع البدن وبما تقدم منا ظهر ان استثناء الظاهر لا وجه له فالنتيجة أن مقتضى الصناعة وجوب ستر الظاهر كالباطن فلاحظ .
الجهة السابعة : أنه هل يجب عليها ستر عنقها أم لا
الظاهر هو الأول ويدل على المدعى السيرة الخارجية بالإضافة إلى حديث زرارة « 1 » .الجهة الثامنة : أنه لا يجب على الأمة ستر شعر رأسها
لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال : قلت الأمة تغطّي رأسها إذا صلّت فقال : ليس على الأمة قناع « 2 » .الجهة التاسعة : أنه لا يجب على الصبية غير البالغة ستر شعرها
ادعي عليه الاجماع والانصاف أن تحصيل الإجماع التعبدي في المسألة مشكل إذ يحتمل استناد المجمعين إلى بعض الوجوه المذكورة في المقام ويمكن أن يقال أنّ المقتضي قاصر عن شمول دليل الوجوب لغير البالغة إذ الوارد في النصوص عنوان المرأة وهذا العنوان لا يصدق على الصبية غير البالغة وتؤيد المدعى جملة من النصوص منها ما رواه أبو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السّلام قال : إذا حاضت الجارية فلا تصلي الّا بخمار « 3 » ومنها ما رواه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : وقال النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم :هامش
( 1 ) لاحظ ص 121 .
( 2 ) الوسائل : الباب 29 من أبواب لباس المصلي الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل : الباب 28 من أبواب لباس المصلي الحديث 13 .