تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
. . . . . . . . . .
شرح
وجوب ستره لاحظ ما رواه علي بن جعفر « 1 » ويعارض هذه الطائفة ما رواه عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس بالمرأة المسلمة الحرّة أن تصلّي وهي مكشوفة الرأس « 2 » وسيدنا الأستاذ قدّس سرّه قدم تلك الطائفة لأجل العلم بصدور بعضها ويرد عليه أن دعوى القطع بصدور بعضها لا يوجب تقديمه على غيره فانّ الميزان اعتبار الحديث ولو بالدليل الخارجي فلا فرق بين مقطوع الصدور وغيره نعم يمكن أن يقال انّ وجوب ستر المرأة رأسها حال الصلاة واضح بحد لا يمكن الشك فيه فلا يعبأ بمعارضته حديث ابن بكير أضف إلى ذلك انّ الترجيح مع حديث ابن جعفر بالأحدثيّة فلاحظ .

الجهة الثالثة : أنه هل يجب عليها ستر شعرها أم لا

الظاهر وجوب ستره عليها لا من باب أنّ الواجب عليها ستر رأسها وطبعا يكون شعرها مستورا إذ يمكن أن يكون شعر رأسها طويلا فلا يكون ستر الرأس مستلزما لستر الشعر بل لدلالة بعض نصوص الباب لاحظ ما رواه زرارة « 3 » فانّ المستفاد من الحديث وجوب الستر التام بحيث لو لم يكن دليل على اخراج بعض المواضع لكان الواجب ستر جميع بدنها من القرن إلى القدم فإنه يقال جلل المطر الأرض إذا عمّها وطبقها .

الجهة الرابعة : أنها لا يجب عليها ستر وجهها في الصلاة

والدليل عليه السيرة الجارية بلا نكير مضافا إلى ما رواه سماعة قال : سألته عن المرأة تصلّي متنقبة
هامش
( 1 ) لاحظ ص 120 . ( 2 ) الوسائل : الباب 29 من أبواب لباس المصلي الحديث 5 . ( 3 ) لاحظ ص 121 .