تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
. . . . . . . . . .
شرح
مقنعة قال : لا بأس إذا التفت بها وإن لم تكن تكفيها عرضا جعلتها طولا « 1 » ومنها ما رواه محمد بن مسلم في حديث قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام ما ترى للرجل يصلي في قميص واحد فقال : إذا كان كثيفا فلا بأس به والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا يعني إذا كان ستيرا « 2 » ومنها ما رواه ابن أبي يعفور قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام تصلي المرأة في ثلاثة أثواب إزار ودرع وخمار ولا يضرّها بان تقنع بالخمار فإن لم تجد فثوبين تتّزر بأحدهما وتقنع بالآخر قلت : فإن كان درع وملحفة ليس عليها مقنعة فقال : لا بأس إذا تقنّعت بملحفة فإن لم تكفها فتلبسها طولا « 3 » ومنها ما رواه زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن أدنى ما تصلّي فيه المرأة قال : درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتجلل بها « 4 » ومنها ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلي في ملحفة ومقنعة ولها درع قال : لا يصلح لها الّا أن تلبس درعها « 5 » .

الجهة الثانية : أنه هل يجب عليها ستر رأسها في الصلاة

أقول مضافا إلى أنّ السيرة جارية على سترهن رؤوسهن حال الصلاة ومضافا إلى الارتكاز واستنكار أهل الشرع صحة صلاة المرأة مكشوفة الرأس ، يستفاد من النصوص بوضوح
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل : الباب 28 من أبواب لباس المصلي الحديث 7 . ( 3 ) نفس المصدر الحديث 8 . ( 4 ) نفس المصدر الحديث 9 . ( 5 ) نفس المصدر الحديث 15 .